شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 20

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج20 ص385

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ذلك دية الذمى فمن الناس من قال ديته كدية المسلم كقول ابى حنيفة ومنهم من قال ديته ثلث دية المسلم لانه أقل ما قيل كما قاله الشافعى والقول الثالث ان ديته نصف دية المسلم وهذا مذهب مالك وهو أصح الأقوال لان هذا هو الماثور عن النبى كما رواه أهل السنن أبو داود وغيره عن النبى

ومن ذلك العاقلة تحمل جميع الدية كما يقول الشافعى أو تحمل المقدرات كدية الموضحة والاصابع فما فوقها كما يقوله أبو حنيفة أو تحمل ما زاد على الثلث وهو مذهب مالك وهذا الثالث هو الماثور وهو مذهب أحمد وفي الثلث قولان في مذهب مالك واحمد

ويذكر انه تناظر مدنى وكوفى فقال المدنى للكوفى قد بورك لكم في الربع كما تقول يمسح ربع الرأس ويعفى عن النجاسة المخففة عن ربع المحل وكما تقولونه في غير ذلك فقال له الكوفى وأنتم بورك لكم في الثلث كما تقولون اذا نذر صدقة ماله اجزأه الثلث وكما تقولون العاقلة تحمل ما فوق الثلث وعقل المراة كعقل الرجل إلى الثلث فاذا زادت كانت على النصف وأمثال ذلك

وهذا صحيح ولكن يقال للكوفى ليس في الربع أصل لا

الصفحة السابقة الصفحة التالية