شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 20

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج20 ص390

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ضعيف جدا فان هذا انما هو مذكور في تحمل الشهادة دون الحكم بها ولو كان في الحكم فالحكم بالشهادة المجردة لم يفتقر إلى ذلك ومن حلف مع الشاهد لم يحكم بشهادة غير الشهادة المذكورة في القرآن

ثم الائمة متفقون على انه يحكم بلا شهادة أصلا بل بالنكول أو الرد وانه يحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع فكيف يحكم مع ان هذا ليس بمخالف للقرآن فكيف باليمين مع الشاهد

ثم مالك يوجب القود في القسامة ويقيم الحد على المرأة اذا التعن الرجل ولم تلتعن المرأة والشافعى يقيم الحد ولا يقتل من القسامة وأبو حنيفة يخالف في المسألتين واحمد يوافق على القود بالقسامة دون حد المراة بل يحبسها اذا لم تلتعن ويخليها وظاهر الكتاب والسنة يوافق قول مالك

ومن ذلك أهل المدينة يرون قتل اللوطى الفاعل والمفعول به محصنين كانا أو غير محصنين وهذا هو الذى دلت عليه السنة واتفاق الصحابة وهو أحد القولين في مذهب الشافعى واحمد ومن قال لا قتل عليه من الكوفيين فلا سنة معه ولا اثر عن الصحابة وقد قال ربيعة للكوفى الذى ناظره ايجعل مالا يحل بحال كما يباح بحال

الصفحة السابقة الصفحة التالية