شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 21

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج21 ص43

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وتنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوها ثم ولغت في ماء قليل على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل أن الماء طاهر مطلقا وقيل نجس مطلقا حتى تعلم طهارة فمها وقيل إن غابت غيبة يمكن فيها ورودها على ما يطهر فمها كان طاهرا وإلا فلا وهذه الأوجه في مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما وقيل إن طال الفصل كان طاهرا جعلا لريقها مطهرا لفمها لأجل الحاجة وهذا قول طائفة من أصحاب أبى حنيفة وأحمد وهو أقوى الأقوال والله أعلم

وسئل

عن رجل غمس يده في الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل فهل هذا الماء يكون طهورا وما الحكمة في غسل اليد إذا باتت طاهرة أفتونا مأجورين

فأجاب

الحمد لله أما مصيره مستعملا لا يتوضأ به فهذا فيه نزاع مشهور وفيه روايتان عن أحمد إختار كل واحدة طائفة من أصحابه فالمنع إختيار أبى بكر والقاضى وأكثر أتباعه ويروى ذلك عن الحسن وغيره والثانية لا يصير مستعملا وهى إختيار الخرقى وأبي محمد وغيرهما

الصفحة السابقة الصفحة التالية