مجموع الفتاوى — ج 22
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص194
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وأما إذا كان دخله ذمى لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد
أحدهما لا يجوز وهو مذهب مالك لأن ذلك هو الذى إستقر عليه عمل الصحابة
والثانى يجوز وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وفى إشتراط إذن المسلم وجهان في مذهب أحمد وغيره
وسئل
هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتى الجماعة والجمعة أم لا وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائط
فأجاب
الحمد لله إتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر لأن النبى قال ( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك
