شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 22

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص83

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

كل سبب له قصر فالسفر يقتضى قصر العدد والخوف يقتضى قصر الأركان ولو قيل إن القصر المعلق هو قصر الأركان فإن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر لكان وجيها ولهذا قال ( فاذا إطمأننتم فأقيموا الصلاة (

فقد ظهر بهذا ان القصر لا يسوى بالجمع فإنه سنة رسول الله وشرعته لأمته بل الإتمام في السفر أضعف من الجمع في السفر فإن الجمع قد ثبت عنه انه كان يفعله في السفر أحيانا وأما الإتمام فيه فلم ينقل عنه قط وكلاهما مختلف فيه بين الأئمة فإنهم مختلفون في جواز الإتمام وفى جواز الجمع متفقون على جواز القصر وجواز الإفراد فلا يشبه بالسنة المتواترة أن النبى كان يداوم عليه في أسفاره وقد إتفقت الأمة عليه فلا يصار إلى أن ما فعله في سفره مرات متعددة وقد تنازعت فيه الأمة

فصل

وأما الوقت فالأصل في ذلك ان الوقت في كتاب الله وسنة رسول الله نوعان وقت إختيار ورفاهية ووقت حاجة وضرورة

الصفحة السابقة الصفحة التالية