شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 23

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج23 ص181

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

اذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا (

لكن جعله الرسول مدركا للوقت وهو وقت الضرورة في مثل النائم اذا استيقظ والحائض اذا طهرت والكافر اذا أسلم والمجنون والمغمى عليه اذا أفاقا فأما من أمكنه قبل ذلك فهو آثم بالتأخير إليه وهو من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولكن فعلها في ذلك الوقت خير من تفويتها فان تفويتها من الكبائر

وفى الصحيحين عنه أنه قال ( من فاتته الصلاة صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ( وأما المصلى قبل طلوع الشمس فلا اثم عليه فاذا كان من صلى ركعة بعد غروب الشمس

فمن صلى ركعة قبل طلوعها أو قد صلاها قبل أن يطلع شيء منها فهو وقولهم ان ذلك يصلى الثانية في وقت جواز بعد الغروب بخلاف الأول فانه يصلى الثانية وقت نهى يقال الكلام في الأمرين لم جوزتم له أن يصلى العصر وقت النهى مع أن النبى ( صلى الله عليه

الصفحة السابقة الصفحة التالية