شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 23

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج23 ص190

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرنى قال صل الصلاة لوقتها فان أدركتها معهم فصل فانها لك نافلة ( وفى رواية له قال رسول الله ( ( وضرب فخذى كيف أنت اذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال فما تأمرنى قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فان أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ( وفى رواية لمسلم أيضا ( صل الصلاة لوقتها فان أدركت الصلاة فصل ولا تقل انى قد صليت فلا أصلى ( وهذه النصوص تتناول صلاة الظهر والعصر قطعا فانهما هما اللتان كان الأمراء يؤخرونهما بخلاف الفجر فانهم لم يكونوا يصلونها بعد طلوع الشمس وكذلك المغرب لم يكونوا يؤخرونها ولكن كانوا يؤخرون العصر أحيانا إلى شروع الغروب وحينئذ فقد امره أن يصلى الصلاة لوقتها ثم يصليها معهم بعد أن صلاها ويجعلها نافلة وهو في وقت نهى لأنه قد صلى العصر ولأنهم قد يؤخرون العصر إلى الاصفرار فهذا صريح بالاعادة في وقت النهى

الصفحة السابقة الصفحة التالية