مجموع الفتاوى — ج 24
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج24 ص186
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
يفعل ما يقدر عليه ليحصل له من العبادة في هذا اليوم ما يقدر عليه فيصلي أربعا وتكون الركعتان بدل الخطبة التى لم يصل بها كما كانت الخطبة يوم الجمعة قائمة مقام ركعتين والتكبير إنما شرع في الصلاة الثنائية التى تكون معها خطبة وكذلك الجهر بالقراءة كما أنه في الجمعة يجهر الإمام في الثنائية ولا يجهر من يصلي الأربع كذلك يوم العيد لا يجهر من يصلي الأربع فالمحبوس والمريض والذى خرج ليصلى ففاتته الصلاة مع الإمام يصلون يوم العيد بخلاف من تعمد الترك فهذا أصل عظيم مضت به السنة في الفرق بين الجمعة والعيد وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيمن فاته العيد هل يصلي أربعا أو ركعتين أو يخير بينهما على ثلاث روايات
