مجموع الفتاوى — ج 24
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج24 ص311
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
بالوفاء ( وفى رواية البخارى ( إن أختى نذرت أن تحج ( وفى صحيح مسلم عن بريدة ( أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج افيجزى أو يقضى أن أحج عنها قال نعم (
ففى هذه الأحاديث الصحيحة ( أنه أمر بحج الفرض عن الميت وبحج النذر ( كما أمر بالصيام وان المأمور تارة يكون ولدا وتارة يكون أخا وشبه النبى ذلك بالدين يكون على الميت والدين يصح قضاؤه من كل أحد فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من كل أحد لا يختص ذلك بالولد كما جاء مصرحا به في الأخ
فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم مفصل مبين فعلم أن ذلك لا ينافى قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ? < إذا مات إبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث > ? بل هذا حق وهذا حق
أما الحديث فإنه قال ( انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ( فذكر الولد ودعاؤه له خاصين لأن الولد من كسبه كما قال ما أغنى عنه ماله وما كسب قالوا إنه ولده وكما قال النبى ( ان
