شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 24

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج24 ص98

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

الصلاة بمنى بمحضر الصحابة فأتموا خلفه وهذه كلها حجج ضعيفة

أما الآية فنقول قد علم بالتواتر أن النبى إنما كان يصلي في السفر ركعتين وكذلك أبو بكر وعمر بعده وهذا يدل على أن الركعتين أفضل كما عليه جماهير العلماء وإذا كان القصر طاعة لله ورسوله وهو أفضل من غيره لم يجز أن يحتج بنفى الجناح على أنه مباح لا فضيلة فيه ثم ما كان عذرهم عن كونه مستحبا هو عذر لغيرهم عن كونه مأمورا به أمر إيجاب وقد قال تعالى في السعى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما والطواف بين الصفا والمروة هو السعى المشروع باتفاق المسلمين وذلك إما ركن وإما واجب وإما سنة

وأيضا فالقصر وإن كان رخصة استباحة المحظور فقد تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر والتيمم لمن عدم الماء ونحو ذلك هذا إن سلم أن المراد به قصر العدد فان للناس في الآية ثلاثة أقوال

قيل المراد به قصر العدد فقط وعلى هذا فيكون التخصيص بالخوف غير مفيد

الصفحة السابقة الصفحة التالية