مجموع الفتاوى — ج 25
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج25 ص143
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
فصل
لما ظهر بما ذكرناه عود المواقيت إلى الاهلة وجب ان تكون المواقيت كلها معلقة بها فلا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم في الهلال حسبت الشهور كلها هلالية مثل ان يصوم للكفارة في هلال المحرم أو يتوفى زوج المرأة في هلال المحرم أو يولى من امرأته في هلال المحرم أو يبيعه في هلال المحرم إلى شهرين أو ثلاثة فان جميع الشهور تحسب بالأهلة وان كان بعضها أو جميعها
ناقصا فاما ان وقع مبدأ الحكم في اثناء الشهر فقد قيل تحسب الشهور كلها بالعدد بحيث لو باعه إلى سنة في اثناء المحرم عد ثلاثمائة وستين يوما وان كان إلى ستة اشهر عد مائة وثمانين يوما فاذا كان المبتدأ منتصف المحرم كان المنتهى العشرين من المحرم وقيل بل يكمل الشهر بالعدد والباقى بالاهلة وهذان القولان روايتان عن أحمد وغيره وبعض الفقهاء يفرق في بعض الاحكام
