شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 25

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج25 ص22

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وقال الشافعي تجب الزكاة فيما ييبس ويدخر ويقتات مأكولا أو طبيخا أو سويقا وله في الزيتون قولان وتجب الزكاة عنده في التمر والزبيب

وقال الليث بن سعد كل ما يختبز ففيه الصدقة مع انه يوجب الزكاة في التمر والزبيب والزيتون وكذلك الثوري يوجب الزكاة في الزيتون والاوزاعي والزهري ويروى عن بن عباس ايضا وقال الأوزاعي مضت السنة ان الزكاة في الحنطة وفي الشعير والسلت والتمر والعنب والزيتون وقال إسحاق كل ما يختبز ففيه الصدقة وعند بن المنذر تسعة أشياء كما تقدم فقط التمر والزبيب والحنطة والشعير والفضة والذهب والابل والبقر والغنم وكل هؤلاء يعتبر الخمسة الأوسق إلا ما يروى عن مجاهد وأبى حنيفة أنه يوجب الزكاة في القليل ويعتبر أيضا عندهم اليبس والتصفية في الحبوب والجفاف في الثمار وما لا زيت فيه من الزيتون ومالا يزبب من العنب ولا يتمر من الرطب تخرج الزكاة من ثمنه أو من حبه قال مالك أذا بلغ منه خمسة أوسق فبيع اخرج الزكاة من ثمنه

الصفحة السابقة الصفحة التالية