شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 25

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج25 ص34

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فصل

وقوله ( ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس ( عليه جماعة فقهاء الامصار لان الماخوذ في الصدقات العدل كما قال عمر رضى الله عنه عدل من عدل المال وخياره ( الهرمة ) الشاة الشارف و ( ذات العوار ( بفتح العين التى بها عيب وبالضم التى ذهبت عينها ولا يجزئ ذلك في الصدقة والشاة المأخوذة في الابل الجذعة من الضأن والثنية من المعز فان اخرج القيمة فقولان

وقوله ( ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) يعنى بذلك تفرقة المواشي وجمعها خشية الصدقة واختلف هل المخاطب بذلك ارباب الاموال أو هو الساعى أو هما جميعا وهذا في الخلطة فقد يكون على الخلطاء عدد من الغنم فاذا فرقت قل العدد أو في الفرقة عدد فاذا جمعوها قل العدد فنهوا عن ذلك ولهذا نظائر كثلاثة نفر لكل منهم اربعون ففيها حينئذ ثلاث شياه فاذا جمعت صار فيها شاة أو يكون لرجلين من الغنم مائتين

الصفحة السابقة الصفحة التالية