شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 25

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج25 ص36

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وإختلفوا فيما اذا كان بعض الجنس ارفع من بعض فقيل يأخذ من ايها شاء وقيل من الوسط

فصل

وأما ( صدقة البقر ) فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ( ان النبى لما بعثه إلى اليمن امره ان يأخذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل اربعين مسنة وان ياخذ الجزية من كل حالم دينارا ) رواه أحمد والنسائي والترمذي عن مسروق عنه وكذلك في كتاب النبى الذي كتبه لعمرو بن حزم ورواه مالك في موطئه عن طاووس عن معاذ وحكي أبو عبيد الاجماع عليه وجماهير العلماء على انه ليس فيما دون الثلاثين شيء وحكى عن سعيد والزهرى ان في الخمس شاة كالابل

ومن شرطها ان تكون سائمة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى قال ( ليس في العوامل صدقة ) رواه أبو داود وروى عن علي ومعاذ وجابر انهم قالوا لا صدقة في البقر العوامل ومالك والليث يقولان فيها الصدقة

الصفحة السابقة الصفحة التالية