مجموع الفتاوى — ج 25
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج25 ص49
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
PARATEXT|
وقال رحمه الله
إذا كانت الغنم أربعين صغارا أو كبارا وجبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول وان كانت اقل من اربعين فحال الحول وهى اربعون ففى هذا نزاع والاحوط اداء الزكاة والله اعلم
وسئل رحمه الله
عن رجل له غنم ولم تبلغ النصاب هل تجب فيها زكاة في أثناء الحول
فأجاب
هذة المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد أحدهما أن ابتداء الحول حين صارت اربعين كقول الشافعى
والثانى أن ابتداء الحول من حين ملك الامهات كقول مالك والله أعلم
