شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 25

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج25 ص66

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وسئل

عن جندي قال للصانع اعمل لي حياصة من ذهب أو فضة واكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم فهل يجوز ذلك ثم لابد من أعادتها إلى النار لتمام عملها وهل يجوز لأحد أن يلبس حياصة ذهب أو فضة

فأجاب

الحمد لله رب العالمين أما حياصة الذهب فمحرمة فان النبي قال الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتى حل لأناثها

وأما حياصة الفضة ففيها نزاع بين العلماء وقد أباحها الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين

وأما كتابة القرآن عليها فيشبه كتابة القرآن على الدرهم والدينار ولكن يمتاز هذا بأنها تعاد إلى النار بعد الكتابة وهذا كله مكروه فانه يفضي إلى ابتذال القرآن وامتهانه ووقوعه في

الصفحة السابقة الصفحة التالية