شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 25

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج25 ص76

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

أحدها أن اللام في هذه إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وهذه إذا صدقات الأموال دون صدقات الابدان باتفاق المسلمين ولهذا قال في أية الفدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة واتفق الأئمة على ان فدية الأذى لا يجب صرفها في جميع الأصناف الثمانية وكذلك صدقة التطوع لم تدخل في الآية باجماع المسلمين وكذلك سائر المعروف فانه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي انه قال كل معروف صدقة لا يختص بها الاصناف الثمانية باتفاق المسلمين

وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في الآية وهي تعم جميع الفقراء والمساكين والغارمين في مشارق الأرض ومغاربها ولم يقل مسلم انه يجب استيعاب جميع هؤلاء بل غاية ما قيل انه يجب اعطاء ثلاثة من كل صنف وهذا تخصيص اللفظ العام من كل صنف ثم فيه تعيين فقير دون فقير

وأيضا لم يوجب أحد التسوية في آحاد كل صنف فالقول عند

الصفحة السابقة الصفحة التالية