شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 25

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج25 ص91

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وسئل

عن إمراة فقيرة وعليها دين ولها أولاد بنت صغار ولهم مال وهم تحت الحجر هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم أم لا وهل هي أولى من غيرها أم لا

فأجاب

أما دفع زكاتهم اليها لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي العلماء وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين

وأما دفعها لآجل النفقة فان كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم لم تدفع اليها وان كانت محتاجة إلى زكاتهم دفعت اليها في أظهر قولي العلماء وهي أحق من الأجانب والله أعلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية