مجموع الفتاوى — ج 25
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج25 ص93
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل
هل يجزئ الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة الأمور في الطرقات أم لا
فأجاب
ما ياخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة والله تعالى أعلم
وسئل
عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم
فأجاب
أن كان مال الانسان لا يتسع للأقارب والأباعد فان نفقة القريب واجبة عليه فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب
وأما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه والقريب أولى إذا استوت الحاجة
