مجموع الفتاوى — ج 25
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج25 ص101
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
أحدها انه لا يجزئه الا ان ينوي رمضان فان صام بنية مطلقة أو معلقة أو بنية النفل أو النذر لم يجزئه ذلك كالمشهور من مذهب الشافعى واحمد في احدى الروايات
والثانى يجزئه مطلقا كمذهب أبي حنيفة
والثالث انه يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير رمضان وهذه الرواية الثالثة عن أحمد وهي اختيار الخرقى وأبى البركات
وتحقيق هذه المسالة ان النية تتبع العلم فان علم ان غدا من رمضان فلابد من التعيين في هذه الصورة فان نوى نفلا أو صوما مطلقا لم يجزه لان الله امره ان يقصد اداء الواجب عليه وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه فاذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته
وأما إذا كان لا يعلم ان غدا من شهر رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين ومن اوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين
فاذا قيل انه يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة أو معلقة اجزأه واما اذا قصد صوم ذلك تطوعا ثم تبين انه كان
