شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص105

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

أو قال اللهم إنى أوجبت عمرة وحجا أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج أو أوجبت حجا أو أريد الحج أو أريدهما أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء

ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية لا هو ولا أصحابه بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بالإشتراط قالت فكيف أقول قال ( قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني ( رواه أهل السنن وصححه الترمذي ولفظ النسائي إني أريد الحج فكيف أقول قال ( قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسنى فإن لك على ربك ما استثنيت ( وحديث الإشتراط في الصحيحين

لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالإشتراط في التلبية ولم

الصفحة السابقة الصفحة التالية