مجموع الفتاوى — ج 26
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص160
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
PARATEXT|
وقال قدس الله روحه
فصل
واما الحج فأخذوا فيه بالسنن الثابتة عن رسول الله في صفته واحكامه
وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرهما انه لما حج حجة الوداع احرم هو والمسلمون من ذى الحليفة فقال ( من شاء ان يهل بعمرة فليفعل ومن شاء ان يهل بحجة فليفعل ومن شاء ان يهل بعمرة وحجة فليفعل فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه ان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال ( انظروا ما أمرتكم به فافعلوه ( وكان هو صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه
