مجموع الفتاوى — ج 26
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص176
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
1 ( مسألة الطواف للحائض والجنب والمحدث ) 1
وسئل رحمه الله
عن طواف الحائض والجنب والمحدث
فأجاب
ثبت عن النبى انه قال ( الحائض تقضي المناسك كلها الا الطواف بالبيت ( ( وقال لعائشة رضي الله عنها ( اصنعى ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت ( ولما قيل له عن صفية انها حاضت فقال ( احابستنا هي فقيل له إنها قد افاضت قال فلا اذا ( وصح عنه انه بعث أبا بكر عام تسع لما امره على الموسم ينادي ( ان لا يطوف بالبيت عريان ( ولم ينقل أحد عنه انه امر الطائفين بالوضوء ولا باجتناب النجاسة كما امر المصلين بالوضوء
فنهيه الحائض عن الطواف بالبيت اما ان يكون لاجل المسجد لكونها منهية عن اللبث فيه وفى الطواف لبث أو عن الدخول إليه مطلقا لمرور أو لبث واما ان يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع الحيض كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والاجماع ومس المصحف عند عامة العلماء وكذلك قراءة القرآن في أحد
