مجموع الفتاوى — ج 26
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص218
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
ويطفن
ولهذا ألزم مالك وغيره المكاري الذى لها ان يحتبس معها حتى تطهر وتطوف ثم ان أصحابه قالوا لا يجب على مكاريها في هذه الأزمان ان يحتبس معها لما عليه في ذلك من الضرر
فعلم أن أجوبة الأئمة بكون الطهارة من الحيض شرطا أو واجبا كان مع القدرة على ان تطوف طاهرا لا مع العجز عن ذلك اللهم الا ان يكون منهم من قال بالاشتراط أو الوجوب في الحالين فيكون النزاع مع من قال ذلك والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد
