مجموع الفتاوى — ج 26
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص265
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وأتموا الحج والعمرة لله وقالت عائشة إنما العمرة على قدره يعنى على قدر النصب والنفقة وذكر حديث علي وعمر إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك
قال أبو طالب قلت لأحمد قال طاوس الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون أو يعذبون قيل له لم يعذبون قال لأنه ترك الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويخرج إلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشى في غير شيء فقد أقر أحمد قول طاوس هذا الذي استشهد به أبو طالب لقوله رواه أبو بكر في الشافي
وذكر عبد الرزاق باسناده عن مجاهد قال سئل علي وعمر وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة فقال عمر هي خير من لا شيء وقال هي خير من مثقال ذرة وقالت عائشة العمرة على قدر النفقة وعن عائشة أيضا قالت لأن أصوم ثلاثة أيام أو اتصدق على عشرة مساكين أحب الي من ان اعتمر العمرة التى اعتمرت من التنعيم وقال طاوس فمن اعتمر بعد الحج ما أدري أيعذبون عليها أم يؤجرون وقال عطاء بن السائب اعتمرنا بعد الحج فعاب ذلك علينا سعيد بن جبير
وقد أجازها آخرون لكن لم يفعلوها وعن أم الدرداء أنه سألها
