شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص292

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

النبى صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجته جئته فقال ( يا أم معقل ما منعك ان تحجى قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذى نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فان الحج من سبيل الله ) رواه أبو داود وروى أحمد في المسند عن أم معقل الاسدية ان زوجها جعل بكرا في سبيل الله وانها ارادت العمرة فسألت زوجها البكر فابى فاتت النبى فذكرت ذلك له فأمره أن يعطيها وقال رسول الله ( الحج والعمرة في سبيل الله )

فهذه الأحاديث تبين انه اراد بذلك العمرة التى كان المخاطبون يعرفونها وهى قدوم الرجل إلى مكة معتمرا فاما ان يخرج المكي فيعتمر من الحل فهذا امر لم يكونوا يعرفونه ولا يفعلونه ولا يأمرون به فكيف يجوز ان يكون ذلك مرادا من الحديث مع ان هذه المرأة كانت بالمدينة النبوية وعمرتها لا تكون إلا عن الميقات ليست عمرتها مكية

وكيف يكون قد رغبهم في عمرة مكية في رمضان ثم أنهم لا يأتون ما فية هذا الاجر العظيم مع فرط رغبتهم في الخير وحرصهم عليه وهلا أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك أهل مكة المقيمين بها ليعتمروا كل عام في شهر رمضان وإنما أخبر بذلك من كان

الصفحة السابقة الصفحة التالية