مجموع الفتاوى — ج 26
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص306
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وقال رحمه الله
فصل
وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه ويضحى عنه في البيت ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها فان في سنن ابى داود عن النبى ( انه نهى عن العقر عند القبر ) حتى كره أحمد الأكل مما يذبح عند القبر لأنه يشبه ما يذبح على النصب فإن النبى قال ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ) يحذر ما فعلوا وثبت عنه في الصحيح انه قال ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ) وقال ( الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام ) فنهى عن الصلاة عندها لئلا يشبه من يصلى لها وكذلك الذبح عندها يشبه من ذبح لها
وكان المشركون يذبحون للقبور ويقربون لها القرابين وكانوا في الجاهلية اذا مات لهم عظيم ذ 1 بحوا عند قبره الخيل والابل وغير ذلك تعظيما للميت فنهى النبى عن ذلك كله
