مجموع الفتاوى — ج 26
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص66
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
قيل لتقدم صحبة جابر للنبى صلى الله عليه وسلم وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره ولرواية عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه
قال ولأن من وصف انتظار النبى صلى الله عليه وسلم القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج طلب الإختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة يشبه أن يكون أحفظ لأنه قد أتي في المتلاعنين فانتظر القضاء فكذلك حفظ في الحج ينتظر القضاء
قال المزني إن ثبت حديث أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قرن حتى يكون معارضا للأحاديث سواه فأصل قول الشافعي أن العمرة فرض وأداء الفرض في وقت الحج أفضل من أداء فرض واحد لأن من أكثر عمله لله كان أكثر في ثواب الله قلت والصواب في هذا الباب أن الأحاديث متفقة ليست مختلفة إلا اختلافا يسيرا يقع مثله في غير ذلك فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع والتمتع عندهم يتناول القران والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع
أما الأول ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما
