شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص85

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

يحرم به بعد الطواف والسعي وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بهما جميعا وقال ( لبيك عمرة وحجا ( ومن لم يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعي لا يقول هذا

ومن قال من أصحاب مالك والشافعي أفرد الحج ولم يعتمر مع حجته فالأحاديث الصحيحة التى تبين أنه اعتمر مع حجته وأنه اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة والعمرة التى مع حجته ترد هذا القول وكذلك قول حفصة في الحديث المتفق عليه ( ما بال الناس حلوا ولم تحل من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا احل حتى أنحر (

وأما قول القائل أيما أفضل

فالتحقيق في هذه المسألة أنه اذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي رضي الله عنه وقال عمر وعلي في قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ( قالا إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها ( اجرك على قدر

الصفحة السابقة الصفحة التالية