مجموع الفتاوى — ج 28
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص287
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم على قولين في مذهب أحمد وغيره منهم من قال يقدمون ومنهم من قال المال استحق بالاسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث والصحيح انهم يقدمون فان النبى كان يقدم ذوى الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس أحد احق بهذا المال من أحد انما هو الرجل وسابقته والرجل وغناؤه والرجل وبلاؤه والرجل وحاجته
فجعلهم عمر رضي الله عنه اربعة اقسام
الأول ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال الثانى من يغنى عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجتلبون لهم منافع الدين والدنيا
الثالث من يبلى بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم
الرابع ذوو الحاجات واذا حصل من هؤلاء متبرع فقد اغنى الله به والا اعطى ما يكفيه أو قدر عمله واذا عرفت ان العطاء يكون بحسب منفعة
