شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 28

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص584

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ليس فيه نفع عام ويحرم الفقير المحتاج بل الفقير النافع

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ( انه اعطى من اموال بنى النضير وكانت للمهاجرين لفقيرهم ولم يعط الأنصار منها شيئا لغناهم الا انه اعطى بعض الانصار لفقره ( وفى السنن ( ان النبى كان اذا اتاه مال اعطى الآهل قسمين والعزب قسما ( فيفضل المتأهل على المتعزب لانه محتاج إلى نفقة نفسه ونفقة امرأته والحديث رواه أبو داود وابو حاتم في صحيحه والامام أحمد في رواية ابى طالب وقال حديث حسن ولفظه عن عوف بن مالك ان رسول الله كان اذا اتاه الفيء قسمه من يومه فاعطى الآهل حظين واعطى العزب حظا (

وحديث عمر رواه أحمد وابو داود ولفظ ابى داود عن مالك بن اوس بن الحدثان قال ذكر عمر يوما الفيء فقال ما انا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا باحق به من أحد الا انا على منازلنا من كتاب الله الرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وغناؤه والرجل وحاجته ولفظ أحمد قال كان عمر يحلف على ايمان ثلاث والله ما أحد احق بهذا المال من أحد وما انا احق به من أحد ووالله ما من المسلمين أحد الا وله في هذا المال نصيب الا عبدا مملوكا ولكنا على منازلنا من كتاب الله فالرجل وبلاؤه في الاسلام والرجل

الصفحة السابقة الصفحة التالية