مجموع الفتاوى — ج 28
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص586
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
من يرضاه فان وجد عالما يستفتيه والا اجتهد هو ومن بحضرته رأسا
واما احياء الموات فجائز بدون اذن الامام في مذهب الشافعى واحمد وابى يوسف ومحمد واشترط أبو حنيفة ان يكون باذن الامام وقال مالك ان كان بعيدا عن العمران بحيث لا تباح الناس فيه لم يحتج إلى اذنه وان كان مما قرب من العمران ويباح الناس فيه افتقر إلى اذنه
لكن ان كان الاحياء في ارض الخراج فهل يملك بالاحياء ولا خراج عليه أو يكون بيده وعليه الخراج على قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد
واما من قتل أو مات من المقاتلة فانه ترزق امرأته واولاده الصغار وفى مذهب أحمد والشافعى في أحد قوليه وغيرهما فينفق على امرأته حتى تتزوج وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزوج وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ ثم يجعل من المقاتلة ان كان يصلح للقتال والا ان كان من اهل الحاجة والذين يعطون من الصدقة وفاضل الفيء والمصالح اعطى له من ذلك والا فلا
