شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص210

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

لما حج أبو بكر لمن لم يسلم منهم أجل أربعة أشهر والا جعله محاربا يستبيح دمه وماله ولو كان قد فتحها صلحا لم يجز نقض ذلك

وأيضا فانه استباح قتل جماعة سماهم ولكن فتحها عنوة وأمن من ترك القتال منهم [ فقد أمنه ] على نفسه وماله الا نفرا استثناهم وكان قد أرسل بهذا الأمان مع أبى سفيان فمنهم من قبله فانعقد له ومنهم من لم يقبل فحارب أو هرب والأمان لا يثبت الا بقبول المؤمن كالهدنة وأما من لم يترك القتال فلم يؤمنه بحال لكن خص وعم في ألفاظ الأمان والمقصود واحد فان قوله ( من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن ومن القى السلاح فهو آمن ومن دخل دار ابى سفيان فهو آمن ( كلها ألفاظ معناها من استسلم فلم يقاتل فهو آمن ولهذا سماهم الطلقاء كأنه أسرهم ثم أطلقهم كلهم

وقالت الحنفية لما فتحها عنوة ولم يقسمها بل أقرها في يد أهلها صار هذا أصلا في أرض العنوة أنه يجوز إقرارها في يد أهلها قالوا هم وأصحابنا وغيرهم في أحد التعليلين ولهذا لم يجز بيعها وإجارتها لكونها فتحت عنوة ولم تقسم كسائر أرض العنوة وربما يقولون صار انزال أهل مكة للناس عندهم هو الخراج المضروب

الصفحة السابقة الصفحة التالية