شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص213

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

التأليف أو التأليف والأنقاض فما ليس لك لا يجوز أن تعاوض عنه وما هو لك قد اعتضت عنه ببقائك في الانتفاع بالعرصة

أو لأن المكى لما صار الناس يهدون اليهم الهدايا وتجب عليهم قسمتها فيهم صار يجب على المكيين إنزال الناس في منازلهم مقابلة للاحسان بالاحسان فصاحب الهدي له أن يأكل منه مثلا حيث يجوز ويعطي من شاء ولا يعتاض عنه وكذلك صاحب المنزل يسكنه ويسكنه ولا يعتاض عنه

وهذا المعنى الذي ذكرناه قد يكون هو السبب الموجب لابقائها بيد أربابها من غير خراج مضروب عليهم أصلا لأن للمقيمين بمكة حقا وعليهم حق ليست كغيرها من الأمصار ومن هنا يصير التعليل بفتحها عنوة مناسبا لمنع اجارتها كما ذكرناه لا الحاقا لها بسائر أرض العنوة

فان قيل فالأرض إذا فتحت عنوة يجوز أمان أهلها على أنفسهم وأموالهم كذلك قيل نعم يجوز قبل الاستيلاء أن يؤمن من ترك القتال على نفسه وماله لما فيه من الانتفاع بترك قتاله وهو أمان بشرط بل إذا جوزنا السبي على الأسير بعد الأسر للمصلحة كيف لا نجوز ذلك قبل الأسر

الصفحة السابقة الصفحة التالية