شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص29

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ( قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو من جنس حيل اليهود فانهم إنما استحلوا الربا بالحيل ويسمونه المشكند وقد لعنهم الله على ذلك

وقد روي بن بطة باسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ( وفى الصحيحين عنه أنه قال ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها ( وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن ان يسبق فهو قمار ( وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله (

ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار كثيرة ذكرنا منها نحوا من ثلاثين دليلا فيما كتبناه في ذلك وذكرنا ما يحتج به من يجوزها كيمين أيوب وحديث تمر خيبر ومعاريض

الصفحة السابقة الصفحة التالية