شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص347

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

و النكث ولكن إذا لم يكن المشروط مخالفا لكتاب الله وشرطه فاذا كان المشروط مخالفا لكتاب الله وشرطه كان الشرط باطلا وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله اوثق (

فان قوله ( من اشترط شرطا ( اي مشروطا وقوله ( ليس في كتاب الله ( اي ليس المشروط في كتاب الله فليس هو مما أباحه الله كاشتراط الولاء لغير المعتق والنسب لغير الوالد وكالوطء بغير ملك يمين ولا نكاح ونحو ذلك مما لم يبحه الله بحال ومن ذلك تزوج المرأة بلا مهر ولهذا قال ( كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ( وهذا إنما يقال إذا كان المشروط يناقض كتاب الله وشرطه فيجب تقديم كتاب الله وشرطه ويقال ( كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ( وأما إذا كان نفس الشرط والمشروط لم ينص الله على حله بل سكت عنه فليس هو مناقضا لكتاب الله وشرطه حتى يقال ( كتاب الله أحق وشرطه أوثق ( فقوله ( من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ( اي مخالفا لكتاب الله وسواء قيل المراد من الشرط المصدر أو المفعول فانه متى خالف أحدهما كتاب الله خالفه الآخر بخلاف ما سكت عنه فهذا اصل

الصفحة السابقة الصفحة التالية