شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 30

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص148

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وسئل رحمه الله

عمن له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها

فأجاب

له قيمتها بعد الفسخ حتى يحكم بلزومها أو عدمه وليس كعامل المساقاة لعدم الجامع بينهما والفرق ان المعقود عليه في المساقاة الثمرة وهى معدومة لا العمل فإذا اعرض عن المعقود قبل وجوده لم يستحق منه شيئا وبهذا صرح الأصحاب بأنه بعد وجود الثمرة على استحقاق نصيبه فيها ويلزمه تمام العمل وفى الشركة المعقود عليه المال والعمل فالمال لا بد من وجوده والعمل ان وجد بعضه استحق مع الفساد ولفسخ مؤجر أجرة عمله

الصفحة السابقة الصفحة التالية