مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص21
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
أعتق عبدا وهو محتاج وعليه ديون وما له جدة فهل يجوز له أن يبيعه ويوفي به دينه
فأجاب
إن كان حين أعتقه موسرا ليس عليه دين أو عليه دين له وفاء غير العبد فقد عتق ولا رجوع فيه وإن كان حين أعتقه عليه دين يحيط بما له ففي صحته نزاع بين العلماء والله أعلم
وسئل
عن رجل ادعى على غريم له عند الحاكم فاعترف له بدينه وبالقدرة والملاءة فاعتقله الحاكم وحجر عليه عقيب ذلك ثم أن المعتقل أراد إثبات إعساره عند حاكم آخر فهل له ذلك
فأجاب
لا تقبل دعوى إعساره بعد الإعتراف بالقدرة وبعد الحجر عليه إذا لم يبين السبب الذى أزال الملاءة ويكون ذلك ممكنا في العادة كحرق الدار التى فيها متاعه ونحوه وليس له طلب إتمام الحكم في ذلك
