شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 30

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص6

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فأجاب

إن كان في ذلك إضرار بالجار مثل أن يشرف عليه فإنه يلزم ما يمنع مشارفته الأسفل فإذا لم يكن فيه ضرر على الجار بأن يبنى ما يمنع الإشراف عليه أو لا يكون فيه إشراف عليه لم يمنع من البناء

وسئل

عن رجل إشترى دارا وهي تشرف إلى طريق المارة ثم إنه أراد أن يزيد فيها فاشترى من وكيل بيت المال من جانب الطريق أذرعا معلومة وأقام حائطا فيما اشتراه وأراد أن يعمل على طريق المسلمين ساباطا ليبني عليه دارا فهل يجوز ذلك أم لا وهل يصح بيع الأرض المبتاعة من وكيل بيت المال التى في طريق المسلمين أم لا وهل يفسق الشاهد الذى يشهد بها لبيت المال أم لا وإذا ادعى الثاني أن بناءه لم يضر بالمسلمين هل يسمع ذلك منه وما الضرر الذى لأجله يمنع البناء على الطريق وهل يجوز لحاكم المسلمين تمكينه من ذلك على هذه الصفة المشروحة أم لا

فأجاب

الحمد لله لا يجوز بيع شيء من طريق المسلمين النافذ وليس لوكيل بيت المال بيع ذلك سواء كانت الطريق واسعة أو

الصفحة السابقة الصفحة التالية