مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص29
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
له قولان معروفان هما روايتان عن أحمد
وإن كان السفر مخوفا كالجهاد فلهم منعه إذا تعين عليه وإذا تمكن الغرماء من استيفاء حقوقهم فلهم تخليته عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وعن أبى حنيفة لهم ملازمته وهذا في المقام فإذا أراد المعسر أن كان فيه نزاع والله أعلم
وسئل
عن رجل عليه دين وتلف ماله وله بينة عادلة تشهد له بتلف ماله لكنها لا تدرى هل تجدد له مال بعد ذلك أم لا فهل القول قوله مع يمينه في الإعسار أم يحتاج إلى بينة
فأجاب
إذا قال لم يحدث لي بعد تلف مالى شيء فالقول قوله مع يمينه في ذلك في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما والله أعلم
