مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص33
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل
عن رجل عليه دين من ضمان وليس له وفاء إلا من شغله ويريد يذهب معلما فيحصل شيئا ويقيم له ضامن وجه بحضوره فهل يجوز حبسه أم يمكن من ذلك
وإن ادعى الغريم أنه قادر على وفاء الضمان وادعى هو العجز فهل القول قول الغريم وهل يحتاج إلى أن يقيم بينة
فأجاب
بل يجب تمكينه من إيفاء الدين على الوجه الذى يمكنه ولا يجوز حبسه إن قام بذلك وإذا ادعى الإعسار وعرف له مال لم تقبل دعوى الإعسار إلا ببينة وإن لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه دون قول غريمه وهذا مذهب الشافعي وأحمد وكذلك مذهب مالك نحو من ذلك وقد حكاه طائفة عن أبى حنيفة
