شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 30

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص36

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فأجاب

أما بيع الأمانة الذى مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملكه ذلك ينتفع به المشترى بالإجارة والسكن ونحو ذلك هو بيع باطل بإتفاق العلماء إذا كان الشرط مقترنا بالعقد

وإذا تنازعوا في الشرط المقدم على العقد فالصحيح أنه باطل بكل حال ومقصودهما إنما هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل ومنفعة الدراهم هي الربح والواجب هو رد المبيع إلى صاحبه البائع وأن يرد البائع على المشتري ما قبضه منه لكن يحسب له منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة والله أعلم

وسئل

عن رجل في الرق يبيع ويشترى لأستاذه وأستاذه يبيع ويشتري باسم المملوك وقد وجب على أستاذه دين فهل يطلب به المملوك أو المالك

فأجاب

الحمد لله الدين على السيد يوفى من ماله وما كان بيد العبد هو من ماله يوفى به دينه ويباع أيضا في وفاء دينه وإن كتم العبد شيئا من المال الذى للسيد بيده عوقب حتى يظهره فيوفى منه دينه والله أعلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية