مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص38
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
يؤدى سواء كان الحق دينا عليه أو وديعة عنده أو مال غصب أو عارية أو مالا للمسلمين أو كان الحق عملا كتمكين المرأة زوجها من الإستمتاع بها وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فأباح الله سبحانه للرجل أن يضرب المرأة إذا امتنعت من الحق الواجب عليها من المباشرة وفراش زوجها
وقال النبى مطل الغنى ظلم أخرجاه في الصحيحين وقال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أهل السنن واللي هو المطل والواجد هو القادر فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مطل الغنى ظلم وإن ذلك يحل عرضه وعقوبته فثبت أن عقوبة المماطل مباحة
وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح وسأل عم حيي بن أخطب عن كنزه فقال يا محمد أذهبته النفقات فقال للزبير دونك هذا فأخذه الزبير فمسه بشيء من العذاب فقال رأيته يأتي إلى هذه الخربة وكان في جلد ثور لما علم النبى أن هذا الرجل الذى يعلم مكان المال الذى يستحقه النبي
