مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص45
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
والواجب إذا لم يكن الولى بهذه الصفة أن يستبدل به من يصلح ولا يستحق الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامى عملا يستحق أجرة مثله كان كالعمل في سائر العقود الفاسدة
وسئل
عمن زوج ابنته لرجل ولها في صحبته سنين فجاء والدها يطلب شيئا لمصالحها فقال الزوج أنا محجور علي وما ذكر في الكتاب تحت الحجر
فأجاب
لا يقبل بمجرد قوله في أنه محجور عليه بل الأصل صحة التصرف وعدم الحجر حتى يثبت والله أعلم
وسئل رحمه الله
عن رجل تزوج إمرأة ورزق منها ولدا وأراد والد الزوجة المذكورة أن يضع يده على مال ابنته يتصرف فيه لنفسه فمنعته من ذلك فادعى أنها تحت الحجر فهل تقبل منه هذه الدعوى وهي لم يصدر منها سفه يحجر عليها وهل لها منعه من التصرف في مالها
