شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 30

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص48

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فعله ضمن وأما إذا فعل ما ظاهره المصلحة فلا ضمان عليه لجناية من عامله

وأما العامل فإن خان أو فرط فعليه الضمان وإلا فلا ضمان عليه ولو كان العقد فاسدا كان ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد وما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد وعلى كل منهما اليمين في نفى الجناية والتفريط

وسئل رحمه الله

عن أيتام تحت الحجر الشريف ثم إن التتار أسروهم سنة شقحب وهم صغار فوشى بعض الناس إلى ولاة الأمر في أخذ مالهم ولهم وارث ذو رحم وعصبات فلما بلغ الورثة ذلك أثبتوا محضرا على تقدير عدمهم وأنهم وراثهم فهل يحل لأحد أن يتعرض لأخذه مع علمه ذلك وأن ينتظر لغيبتهم وهل يأثم المتخذ ذلك مع علمه بذلك

فأجاب

ليس لأحد غير الورثة أن يأخذ هذا الملك لكن ينفق منه النفقة الواجبة على ربه مثل نفقة ولده ويقضي منه ديونه وإذا حكم بموته فهو للوارث وفى المدة التي ينتظرون إليها نزاع بين العلماء من العلماء من يقدرها ومنهم من يقول يرجعون في ذلك إلى الحاكم

الصفحة السابقة الصفحة التالية