مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص9
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
هدم ما أنشأ مستجدا
فأجاب
إذا كانت يده على العلو وصاحب السفل لا يدعي أنه له فهو لصاحب اليد حتى يقيم غيره حجة أنه له وأما ما أنشأه من العمارة الجديدة فليس له ذلك إلا أن يكون ذلك من حقوق ملكه والله أعلم
وسئل
عن رجل اشترى طبقة ولم يكن يروز ثم عمرها وأحدث روشنا على جيرانه في زقاق ليس نافذا وادعى أن فيه بابا شرقى الظاهرية فهل له أن يحدث الروشن
فأجاب
الحمد لله رب العالمين ليس له أن يحدث في الدرب الذى لا ينفذ روشنا باتفاق الأئمة فإنهم لم يتنازعوا في ذلك لكن تنازعوا في جواز إحداثه في الدرب النافذ وفى ذلك نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه
وأما الدرب الذى لا ينفذ فلا نزاع فيه سواء كان له باب إلى مدرسة أو لم يكن فإنه ليس بنافذ وإذا ادعى أن له فيه حق روشن لم يقبل قوله بغير حجة لكن له تحليف الجيران الذين تنازعوا فيه على نفي استحقاقه لذلك والله أعلم
