مجموع الفتاوى — ج 30
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج30 ص92
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل
عن شريكين في فرس لا يتبايعان ولا يشتريان ولا يكون عند احدهما مشاهرة والفرس تضيع بينهما وان أحدهما أعارها بغير إذن شريكه فهلكت هل تلزم الشريك الذي اعار نصيب شريكه أم لا
فأجاب
اذا لم يتفقا ان يكون عند احدهما ولا عند ثالث يختاراه لها ولا طلب احدهما مفاضلة الآخر فيها تباع جميع الفرس ويقسم ثمنها بينهما والله أعلم
وسئل
عن رجلين بينهما شركة في فرس فأذن احدهما للآخر في سيره لئلا يضربه الوقوف ولم يأذن له في سوقه وأركب غيره فحصل له بذلك مرض فهل يلزمه إن مات أو يلزمه ارشه بالنقص وهل يلزمه ما يحتاج إليه من دواء والشريك محجور عليه من جهة الحاكم
