مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص57
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
1 ( رسالة في شروط الواقف ) 1
! 8 < ما تقول السادة العلماء ! 8 <
في الشروط التى قد جرت العوائد في اشتراط امثالها من الواقفين على الموقوف عليهم مما بعضه له فائدة ظاهرة وفيه مصلحة مطلوبة وبعضها ليس فيها كبير غرض للواقف وقد يكون فيه مشقة على الموقوف عليه فان وفى به شق عليه وإن أهمله خشى الاثم وأن يكون متناولا للحرام وذلك كشرط واقف الرباط أو المدرسة المبيت والعزوبة وتأدية الصلوات المفروضات بالرباط وتخصيص القراءة المعينة بالمكان بعينه وان يكونوا من مدينة معينة أو قبيلة معينة أو مذهب معين وما أشبه ذلك من الشروط في الامامة بالمساجد والأذان وسماع الحديث بحلق الحديث بالخوانك فهل هذه الشروط وما أشبهها مما هو مباح في الجملة وللواقف فيه يسير غرض لازمة لا يحل لأحد الاخلال بها ولا بشيء منها أم يلزم البعض منها دون البعض وأى ذلك هو اللازم وأى ذلك الذى لا يلزم وما الضابط فيما يلزم وما لا يلزم
فأجاب قدس الله روحه
الحمد لله رب العالمين الأعمال المشروطة في الوقف من الأمور الدينية مثل الوقف على الأئمة والمؤذنين والمشتغلين بالعلم
