مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص65
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
( وسئل رحمه الله (
عن ناظر وقف له عليه ولاية شرعية وبالوقف ( شخص ) يتصرف بغير ولاية الناظر يتصرف بولاية أحد الحكام لأن له النظر العام وأن الناظر عزل هذا المباشر فباشر بعد عزله وسأل الناظر الحاكم أن يدفع هذا عن المباشرة فادعى الحاكم على الناظر دعوى فأنكرها فهل له أن يولى بدون أمر الناظر الشرعى وهل له أن يكون هو الحاكم بينه وبين هذا الناظر الذى هو خصمه دون سائر الحكام وإذا اعتدى على الناظر فماذا يستحق على عدوانه عليه
فأجاب
ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعى الخاص إلا أن يكون الناظر الشرعى قد تعدى فيما يفعله وللحاكم أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب عليه
وإذا كان بين الناظر والحاكم منازعة حكم بينهما غيرهما بحكم الله ورسوله ومن اعتدى على غيره فانه يقابل على عدوانه أما أن يعاقب بمثل ذلك أن أمكنت المماثلة وإلا عوقب بحسب ما يمكن شرعا والله أعلم
