مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص76
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
فأجاب
إن كان الثانى قد استأجر المكان من غير من له ولاية الايجار واستأجره مع بقاء إجارة صحيحة عليه فالاجارة باطلة ويده يد عادية مستحقة للرفع والازالة وإذا كان الثانى استأجرها وتسلمها وهى في إجارة الأول فالأول مخير بين أن يفسخ الاجارة وتسقط عنه الاجارة من حين الفسخ ويطالب أهل المكان بالاجارة لهذا الثانى المتولى عليه يطلبون منه أجرة المثل إن كانت الاجارة فاسدة وإن كانت صحيحة طالبوه بالفسخ وبين إمضاء الاجارة ويعطى أهل المكان أجرتهم ويطالب الغاصب بأجرة المثل من حين استيلائه على ما استأجره
)
( وسئل رحمه الله (
عن قوم وقف عليهم حصة من حوانيت وبعضها وقف على جهة أخرى وتلك ملكا لغيرهم وشرط الواقف المذكور النظر في ذلك للأسن فاذا استووا في ذلك فهم شركاء في النظر فتداعى الوقف المذكور إلى الخراب فأجروه لمالكى باقى الحصة مدة ثلاثين سنة بأجرة حالة وأجرة مؤجلة وعينوا شهود الاجارة جميع ما في الحوانيت المذكورة من خشب وقصب وجريد وجدر وطولها وعرضها وغير ذلك وذكر شهود الاجارة فيها اعترف فلان وفلان الآخران المذكوران بقبض الأجرة الحالة بتمامها ومن في درجتها ومات المستأجر وانتقل
